أصدر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، تعميمًا جديدًا إلى جميع المحافظين والقائمقامين والبلديّات، يُحدّد فيه مواصفات جديدة مُلزمة حول كيفيّة تشغيل المولدات الكهربائية واستثمارها، بهدف الحدّ من الملوّثات النّاتجة عنها، الّتي تنتشر في الأحياء بطريقة عشوائيّة؛ وفي ظلّ التّقنين الكبير في التّغذية الكهربائيّة الّذي تشهده المناطق اللّبنانيّة.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزير في بيان، أنّ "التّعميم يستند إلى الدّراسات ذات الصّلة الّتي تقوم بها وزارة البيئة والجامعات اللبنانية، وآخرها من قبل الجامعة الأميركية في بيروت، الّتي أظهرت التّأثيرات السّلبيّة للمولّدات الكهربائيّة على الصّحة والبيئة، والمقدّر عددها بالآلاف؛ إذ يوجد 9 آلاف مولّد في بيروت الإداريّة وحدها".
وأشار إلى أنّ "هذا التّعميم يُلزم معالجة دخّان عوادم المولّدات بشكل فوري، عبر تزويد عادم المولّد الكهربائي بنظام فعّال وأكثر كفاءة يمكنه إزالة حتّى الجُزئيّات الدّقيقة، إضافةً إلى تحديد شروط الحدّ الأدنى لارتفاع العادم، مع فرض الصّيانة الدّوريّة"، مؤكّدًا أنّ "التّعميم سيكون ساريًا على جميع المحّركات التّردديّة، تحت طائلة إيقاف المولّدات المخالفة".
وذكر المكتب أنّ "التعميم يلحظ لأوّل مرّة، إلزام أصحاب المولّدات استخدام "فلتر" سُخام لجُسيمات الديزل للمولّدات ذات الطّاقة الحراريّة الّتي تفوق 200 كيلوواط، حيث يُعدّ هذا الموضوع نقطةَ تحوّلٍ للحدّ من تلوث الهواء".
وركّز على أنّ "هذا العمل يأتي ضمن الجهود الّتي تقوم به وزارة البيئة لحماية نوعيّة الهواء، وفقًا لقانون حماية نوعية الهواء (القانون رقم 78 / 1 تاريخ 2018)، وتنفيذًا للاستراتيجيّة الوطنيّة لإدارة نوعيّة الهواء المحيط (المرسوم رقم 6212، تاريخ 2020) وقرار 16 / 1 تاريخ 2022) المتعلّقة بحماية نوعيّة الهواء في لبنان".